• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: توزيع تعويضات الوفاة للعسكريين على الأقارب

تُصرف مبالغ التأمين وتعويض الوفاة أو الفقدان إلى الأقارب المحددين بالجدول وفق الأنصبة المبينة فيه.

نص المادة

– في حال انتهاء خدمة العسكري بالوفاة أو الاستشهاد أو الفقدان، تدفع مبالغ التامين وتعويض الوفاة أو الفقدان إلى أقاربه الآتي بيانهم بالأنصبة المحددة بالجدول التالي: الأقارب الأنصبة الأرامل الأولاد الوالدان الأخوة والأخوات الأرمل أو الأرامل الأولاد الوالدان الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم 1 أرملة فأكثر 18 / 24 2 أحدهم أو كلهم 24 / 24 3 أحدهما أو كلاهما 20 / 24 4 أحدهم أو كلهم 18 / 24 5 أرملة فأكثر أحدهم أو كلهم 4 / 24 20 / 24 6 أرملة فأكثر أحدهم أو كلهم الأب والأم معاً 4 / 24 12 / 24 8 / 24 7 أرملة فأكثر أحدهم أو كلهم الأب فقط 4 / 24 16 / 24 4 / 24 8 أرملة فأكثر أحدهم أو كلهم الأم فقط 3 / 24 17 / 24 4 / 24 9 أرملة فأكثر الأب والأم معاً 8 / 24 16 / 24 10 أرملة فأكثر الأب 10 / 24 10 / 24 11 أرملة فأكثر الأم 10 / 24 10 / 24 12 أرملة فأكثر أحدهم أو كلهم 10 / 24 12 / 24 13 أحدهم أو كلهم الأب والأم معاً 16 / 24 8 / 24 14 أحدهم أو كلهم الأب 20 / 24 4 / 24 15 أحدهم أو كلهم الأم 20 / 24 4 / 24 – توزع المبالغ المبينة في هذه المادة حسب الأنصبة المحددة بالجدول الوارد فيها ويوزع النصيب الواحد على مستحقيه عند تعددهم بالتساوي فيما بينهم، وعند وجود قريب واحد يعطى كامل النصيب المحدد بالجدول وعند عدم وجود أي من الأقارب المبينين في هذا الجدول تدفع نصف المبالغ المذكورة في المواد ( 51 – 52 – 57 ) من هذا القانون إلى الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية. وفي كافة الأحوال تصبح بقية المبالغ التي لم يحدد لها مستفيدون بموجب هذه المادة حقاً للدولة. الفصل الثالث قطع المعاش