يعتمد تحديد سن المستحق على تاريخ الولادة المسجل في دوائر الأحوال المدنية بتاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش ولا يعتد بأي تصحيح لاحق.
يعتمد في تحديد السن للمستحقين على تاريخ الولادة المسجل لدى دوائر الأحوال المدنية بتاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش، ولا عبرة للتصحيحات التي تطرأ على تاريخ الولادة بعد ذلك. – إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول للعام الميلادي الذي ولد فيه.