لا يجوز لمستحق المعاش أن يجمع بين أكثر من نصيبين من المعاشات المنتقلة إليه إلا في حالة أنصبة ذوي الشهداء.
لا يجوز لمستحق المعاش الجمع بين أكثر من نصيبين من معاشات منتقلة إليه ويتقاضى النصيبين الأكبرين باستثناء الأنصبة المستحقة لذوي الشهداء إذ يجوز لكل مستحق الجمع بينهما مهما تعددت.