يجوز لمستحق المعاش أن يجمع بين راتبه أو معاشه أو دخله الخاص وبين النصيبين الأكبرين من عدة أنصبة من معاشات متنقلة إليه، مع مراعاة الفقرة (و) من المادة (70).
يجوز لمستحق المعاش الجميع بين راتبه أو معاشه أو دخله الخاص وبين النصيبين الأكبرين من عدة أنصبة من معاشات متنقلة إليه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ( و ) من المادة ( 70 ).