يحال العسكري المنقول إلى الملاكات المدنية على المعاش من تاريخ النقل إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عند نقله، ويخصص له معاش عادي أو يسوى وفق المادة (25) بحسب الرتبة.
يحال العسكري المنقول إلى الملاكات المدنية على المعاش اعتباراً من تاريخ النقل إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عند نقله ويخصص له معاش عادي وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون باستثناء رتبة العماد أول والعماد واللواء حيث يسوى المعاش التقاعدي وفق أحكام المادة / 25 / من هذا القانون.