تطبق المادة (81) على العسكريين المحالين على المعاش الذين يعينون في وظائف مدنية بالاستناد إلى المادة (171) من قانون الخدمة العسكرية.
تطبق أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون على العسكريين المحالين على المعاش الذين يعينون في وظائف مدنية بالاستناد إلى أحكام المادة ( 171 ) من قانون الخدمة العسكرية.