• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: تطبيق المادة 81 على العسكريين المعينين بوظائف مدنية

تطبق المادة (81) على العسكريين المحالين على المعاش الذين يعينون في وظائف مدنية بالاستناد إلى المادة (171) من قانون الخدمة العسكرية.

نص المادة

تطبق أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون على العسكريين المحالين على المعاش الذين يعينون في وظائف مدنية بالاستناد إلى أحكام المادة ( 171 ) من قانون الخدمة العسكرية.