تسدد العائدات التقاعدية واشتراكات التأمين خلال وجود العسكري في الوظيفة المدنية إلى خزينة الدولة في الحالات المنصوص عليها في المواد 81 و82 و83.
تسدد العائدات التقاعدية واشتراكات التأمين خلال مدة وجود العسكري في الوظيفة المدنية في الحالات المبينة في المواد ( 81، 82، 83 ) من هذا القانون إلى خزينة الدولة ويعامل فيما لم تنص عليه هذه المواد وفقاً لأحكام قانون المعاشات المدنية النافذة بالنسبة لعمله.