يستحق المصاب في العمليات الحربية أو الحالات المشابهة علاجاً مجانياً مدى الحياة في المشافي العسكرية أو الحكومية.
يحق للمصابين في العمليات الحربية أو الحالات المشابهة العلاج مجاناً مدى الحياة في المشافي العسكرية أو الحكومية.