• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: إسقاط حقوق أخرى للمصابين أو المستحقين عن المتوفين

تسقط المبالغ المصروفة بموجب هذا القانون أي حق آخر على الدولة عن الإصابة أو الوفاة ولا تُسمع الدعاوى المدنية بشأنها.

نص المادة

تعتبر المبالغ التي تصرف للمصابين أو للمستحقين عن المتوفين أو لأقاربهم بموجب هذا القانون مسقطة أي حق آخر يترتب على الدولة عن إصابتهم أو وفاة مورثيهم ولا تسمع الدعاوى المدنية بشأنه.