تسقط المبالغ المصروفة بموجب هذا القانون أي حق آخر على الدولة عن الإصابة أو الوفاة ولا تُسمع الدعاوى المدنية بشأنها.
تعتبر المبالغ التي تصرف للمصابين أو للمستحقين عن المتوفين أو لأقاربهم بموجب هذا القانون مسقطة أي حق آخر يترتب على الدولة عن إصابتهم أو وفاة مورثيهم ولا تسمع الدعاوى المدنية بشأنه.