• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: حساب الشهر في الحقوق التقاعدية

يُحتسب الشهر في الحقوق التقاعدية بواحد من اثني عشر من السنة وتُهمل أجزاء الشهر.

نص المادة

يعتبر الشهر في حساب الحقوق التقاعدية جزءاً من أثني عشر جزءاً من السنة ( 1/12 من السنة ) وتهمل أجزاء الشهر.