يُحتسب الشهر في الحقوق التقاعدية بواحد من اثني عشر من السنة وتُهمل أجزاء الشهر.
يعتبر الشهر في حساب الحقوق التقاعدية جزءاً من أثني عشر جزءاً من السنة ( 1/12 من السنة ) وتهمل أجزاء الشهر.