• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: أنواع المعاشات المتاحة للعسكريين

تقسم المعاشات إلى الأنواع الآتية: 1. المعاش العادي. 2. المعاش بقوة القانون. 3. المعاش الصحي. 4. معاش المستحقين عن العسكري المتوفى أو المفقود. 5. المعاش الاستثنائي. أولاً: المعاش العادي:

نص المادة

تقسم المعاشات إلى الأنواع الآتية: 1. المعاش العادي. 2. المعاش بقوة القانون. 3. المعاش الصحي. 4. معاش المستحقين عن العسكري المتوفى أو المفقود. 5. المعاش الاستثنائي. أولاً: المعاش العادي: