إذا انتهت خدمة العسكري وفق المادتين 64 و65 من قانون الخدمة العسكرية، يُسوّى معاشه على أساس أربعة أخماس الراتب المحدد للرتبة والدرجة التي انتهت خدمته فيها.
لدى إنهاء خدمة العسكري وفقاً لأحكام المادتين ( 64،65 ) من قانون الخدمة العسكرية يسوى معاشه على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس الراتب المحدد للرتبة والدرجة التي انتهت خدمته فيهما.