• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: تسوية معاش العسكري عند إنهاء الخدمة وفقاً للرتبة

إذا انتهت خدمة العسكري وفق المادتين 64 و65 من قانون الخدمة العسكرية، يُسوّى معاشه على أساس أربعة أخماس الراتب المحدد للرتبة والدرجة التي انتهت خدمته فيها.

نص المادة

لدى إنهاء خدمة العسكري وفقاً لأحكام المادتين ( 64،65 ) من قانون الخدمة العسكرية يسوى معاشه على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس الراتب المحدد للرتبة والدرجة التي انتهت خدمته فيهما.