• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: معاش العماد واللواء عند الإحالة أو النقل

يسوى معاش العماد أول والعماد واللواء المحال على المعاش أو المنقول إلى الملاك المدني على أساس أربعة أخماس أقصى راتب رتبته.

نص المادة

يسوى معاش العماد أول، والعماد واللواء، المحال على المعاش أو المنقول إلى الملاك المدني على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس أقصى راتب رتبته.