يسوى معاش العماد أول والعماد واللواء المحال على المعاش أو المنقول إلى الملاك المدني على أساس أربعة أخماس أقصى راتب رتبته.
يسوى معاش العماد أول، والعماد واللواء، المحال على المعاش أو المنقول إلى الملاك المدني على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس أقصى راتب رتبته.