• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: معاش الضابط المنتهي خدمته برتبة أقل من لواء

إذا انتهت خدمة الضابط من رتبة أقل من لواء بموجب المادة 156 من قانون الخدمة العسكرية يمنح معاشاً يعادل أربعة أخماس راتبه ما لم ينص مرسوم إنهاء الخدمة على خلاف ذلك.

نص المادة

إذا انتهت خدمة الضابط من رتبة أقل من رتبة لواء بموجب أحكام المادة ( 156 ) من قانون الخدمة العسكرية يمنح معاشاً يعادل ( 4 / 5 ) أربعة أخماس راتبه ما لم ينص مرسوم إنهاء خدمته على خلاف ذلك. ثالثاً: المعاش الصحي: