يحال على المعاش الصحي العسكري الذي تقرر عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية العاملة مهما كانت مدة خدمته في الحالات المحددة في المادة.
يحال على المعاش الصحي العسكري الذي يتقرر عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية العاملة مهما كانت مدة خدمته في إحدى الحالات الآتية: أ. عدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة. ب. عدم اللياقة الصحية بسبب الخدمة. ج. عدم اللياقة الصحية بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها.