تعد الإصابات الواقعة في الحالات المحددة إصابات مشابهة للعمليات الحربية.
تعتبر الإصابات في الحالات التالية مشابهة للإصابات الناجمة عن العمليات الحربية: – الإصابات الناجمة عن مشروعات التدريب بالذخيرة الحية. – الإصابات الناجمة عن زرع وإزالة الألغام. – الإصابات أثناء الإنزال الجوي للهابطين بالمظلات. – حوادث غرق الغواصات. – حوادث الطيران على الطائرات العسكرية. – الإصابة أثناء الأسر إذا ثبتت براءة الأسير. – الحالات التي يصدر بها قرار من القائد العام. رابعاً: معاش المستحقين عن العسكريين: