يخصص للمستحقين عن العسكري المتوفى معاش وفق الأسس المحددة في المادة 29 بحسب حالة الوفاة.
نص المادة
يخصص للمستحقين عن العسكري المتوفى معاش وفقاً للأسس المحددة بالفقرة /أ/، من كل من البنود ( أولاً وثانياً وثالثاً ) من المادة / 29 / السابقة حسب حالة الوفاة.