• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: معاش المستحقين عن العسكري المتوفى

يخصص للمستحقين عن العسكري المتوفى معاش وفق الأسس المحددة في المادة 29 بحسب حالة الوفاة.

نص المادة

يخصص للمستحقين عن العسكري المتوفى معاش وفقاً للأسس المحددة بالفقرة /أ/، من كل من البنود ( أولاً وثانياً وثالثاً ) من المادة / 29 / السابقة حسب حالة الوفاة.