يُعامل العسكري المفقود في الحالات المحددة كالمتوفى فقط في تخصيص المعاش والتعويضات ومبالغ التأمين للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين.
يعتبر العسكري المفقود في إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة كالمتوفى فيما يتعلق بتخصيص المعاش والتعويضات الأخرى ومبالغ التأمين المنصوص عليها في هذا القانون للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين ولا يتعدى اعتباره كالمتوفى إلى باقي الآثار القانونية الناجمة عن الوفاة.