للدولة حق الرجوع بما سبق صرفه إذا ثبت بعد عودة المفقود أن فقدانه كان عن سوء نية.
إذا ثبت بعد عودة المفقود أن فقدانه كان عن سوء نية فللدولة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.