• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: حق الدولة في استرداد الإعانة عند سوء النية

للدولة حق الرجوع بما سبق صرفه إذا ثبت بعد عودة المفقود أن فقدانه كان عن سوء نية.

نص المادة

إذا ثبت بعد عودة المفقود أن فقدانه كان عن سوء نية فللدولة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.