• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: تعليمات وقف المعاش ومعاملة المفقود

يحدد القائد العام بتعليمات تاريخ وقف المعاش عن المستحقين وكيفية معاملة العسكري المفقود.

نص المادة

يحدد تاريخ وقف المعاش عن المستحقين وكيفية معاملة العسكري المفقود بتعليمات تصدر عن القائد العام. خامساً: المعاش الاستثنائي: