يحدد القائد العام بتعليمات تاريخ وقف المعاش عن المستحقين وكيفية معاملة العسكري المفقود.
يحدد تاريخ وقف المعاش عن المستحقين وكيفية معاملة العسكري المفقود بتعليمات تصدر عن القائد العام. خامساً: المعاش الاستثنائي: