يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات للعسكريين المنتهية خدمتهم أو لعائلات المتوفين منهم بمرسوم بناءً على اقتراح القائد العام.
يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات للعسكريين الذين انتهت خدمتهم قبل أو بعد صدور هذا القانون أو لعائلة من يتوفى منهم وهم في الخدمة أو بعد انتهائها. – تمنح المعاشات المذكورة في الفقرة السابقة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام. الفصل الرابع المجالس الصحية