• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: منح معاشات استثنائية للعسكريين وعائلاتهم

يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات للعسكريين المنتهية خدمتهم أو لعائلات المتوفين منهم بمرسوم بناءً على اقتراح القائد العام.

نص المادة

يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات للعسكريين الذين انتهت خدمتهم قبل أو بعد صدور هذا القانون أو لعائلة من يتوفى منهم وهم في الخدمة أو بعد انتهائها. – تمنح المعاشات المذكورة في الفقرة السابقة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام. الفصل الرابع المجالس الصحية