يشكل في القيادة العامة مجلس طبي عسكري لتحديد اللياقة الصحية للعسكري المصاب أو المريض وتحديد نوع الإصابة أو المرض ودرجة العجز.
يشكل في القيادة العامة مجلس طبي عسكري يختص بتحديد اللياقة الصحية للعسكري الذي يتعرض لإصابة أو مرض يتعذر شفاؤه منهما أو يجعلانه غير لائق للخدمة العسكرية. يحدد هذا المجلس بقرار منه: 1- نوع الإصابة أو المرض. 2- درجة العجز.