• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: تشكيل مجلس طبي لتحديد اللياقة الصحية للعسكريين

يشكل في القيادة العامة مجلس طبي عسكري لتحديد اللياقة الصحية للعسكري المصاب أو المريض وتحديد نوع الإصابة أو المرض ودرجة العجز.

نص المادة

يشكل في القيادة العامة مجلس طبي عسكري يختص بتحديد اللياقة الصحية للعسكري الذي يتعرض لإصابة أو مرض يتعذر شفاؤه منهما أو يجعلانه غير لائق للخدمة العسكرية. يحدد هذا المجلس بقرار منه: 1- نوع الإصابة أو المرض. 2- درجة العجز.