• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: استحقاق مبالغ التأمين في حالات الوفاة والعجز

تستحق مبالغ التأمين وفقاً لسبب انتهاء الخدمة أو الوفاة، وتُحدد النسبة بحسب حالة العجز أو شرط استحقاق المعاش التقاعدي.

نص المادة

تستحق مبالغ التأمين كما يلي: 1- وفاة المشترك قبل إتمام سن السبعين ويؤدى مبلغ التأمين إلى أقاربه المحددين بموجب هذا القانون. 2- انتهاء خدمة العسكري لعدم لياقته الصحية الناشئة عن عجز كلي. 3- إذا انتهت خدمة العسكري لعجز جزئي فيستحق نسبة ( 70% ) سبعين بالمئة من مبلغ التأمين. 4- إذا انتهت خدمة العسكري لغير الحالات السابقة فيستحق ( 25% ) خمساً وعشرين بالمئة من مبلغ التأمين شريطة استحقاق المعاش التقاعدي.