• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: نسبة التعويض من الراتب السنوي حسب السن

يُحدد مبلغ التأمين بنسبة من الراتب السنوي وفق سن المستفيد، ويُحسب على أساس آخر راتب شهري حُسم منه اشتراك التأمين.

نص المادة

يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى وفقاً لأحكام المادة السابقة معادلاً لنسبة من الراتب السنوي المحدد في المادة ( 53 ) من هذا القانون تبعاً للسن المبين بالجدول التالي: السن نسبة التعويض إلى المرتب السنوي السن نسبة التعويض إلى المرتب السنوي حتى سن 25 سنة 400% 48 285% 26 395% 49 280% 27 390% 50 275% 28 385% 51 270% 29 380% 52 265% 30 375% 53 260% 31 370% 54 255% 32 365% 55 250% 33 360% 56 245% 34 355% 57 240% 35 350% 58 235% 36 345% 59 230% 37 340% 60 225% 38 335% 61 220% 39 330% 62 215% 40 325% 63 210% 41 320% 64 205% 42 315% 65 200% 43 310% 66 195% 44 305% 67 190% 45 300% 68 185% 46 295% 69 180% 47 290% 70 175% – وفي تحديد السن يعتبر جزء السنة الذي يزيد على شهر، سنة كاملة، ويحسب مبلغ التأمين على أساس آخر راتب شهري حسم منه اشتراك التأمين.