يستحق أقارب العسكري المفقود المحددون بموجب القانون مبلغ التأمين بعد سنة واحدة من تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلال هذه المدة.
يستفيد أقارب العسكري المفقود المحددون بموجب هذا القانون من مبلغ التأمين المستحق للمتوفى بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها. الباب الخامس صرف وسقوط الحقوق التقاعدية الفصل الأول تصفية الحقوق التقاعدية وتخصيصها وصرفها