• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: تخصيص المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة

يخصص المعاش من تاريخ انتهاء خدمة العسكري، وإذا كان هذا التاريخ بعد اليوم الأول من الشهر فيخصص من أول الشهر التالي، ويبدأ حق المستحقين من أول الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة.

نص المادة

يخصص المعاش من التاريخ المحدد لانتهاء خدمة العسكري فإذا كان هذا التاريخ بعد اليوم الأول من الشهر خصص المعاش من أول الشهر التالي ويبدأ حق المستحقين عنه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش.