• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: صرف تعويضات التسريح والإعانات من موازنة الوزارة

تُصرف تعويضات التسريح والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة ورواتب الإجازات المتراكمة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 49 من موازنة الوزارة وفق تعليمات الإدارة المالية في القيادة العامة.

نص المادة

يصرف تعويض التسريح والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة ورواتب الإجازات المتراكمة والتعويضات المنصوص عليها في المادة ( 49 ) من هذا القانون من موازنة الوزارة. – تحدد التعليمات الصادرة عن الإدارة المالية في القيادة العامة كيفية صرف وتوزيع هذه الاستحقاقات.