• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: تعويضات المعاش للعسكريين المتقاعدين

يستفيد العسكري المحال على المعاش من التعويض العائلي المطبق في الدولة ومن تعويض غلاء المعيشة الذي يحدد مقداره بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.

نص المادة

يستفيد العسكريون المحالون على المعاش من التعويض العائلي المطبق في الدولة كما يستفيدون من تعويض – غلاء المعيشة – يحدد مقداره بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.