يستفيد العسكري المحال على المعاش من التعويض العائلي المطبق في الدولة ومن تعويض غلاء المعيشة الذي يحدد مقداره بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.
يستفيد العسكريون المحالون على المعاش من التعويض العائلي المطبق في الدولة كما يستفيدون من تعويض – غلاء المعيشة – يحدد مقداره بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.