لا يجوز الحجز على الحقوق التقاعدية والتعويضات الأخرى ومبالغ التأمين إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وبحدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة، ويستثنى من ذلك أقساط المشاريع التعاونية للعسكريين أو لعيالهم.
لا يجوز الحجز على الحقوق التقاعدية والتعويضات الأخرى ومبالغ التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وبحدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة. – يستثنى من مذكرة الحجز ومن حدود هذه النسب أقساط المشاريع التعاونية للعسكريين أو لعيالهم.