لا يجوز منازعة مقدار الحقوق التقاعدية بعد انقضاء سنتين من تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف تعويض التسريح، باستثناء الأخطاء المادية في الحساب.
لا يجوز للجهات الحكومية ولا لأصحاب العلاقة المنازعة في مقدار الحقوق التقاعدية بعد انقضاء سنتين على تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف تعويض التسريح وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب. الفصل الثاني سقوط الحقوق التقاعدية