يُحرم العسكري من الحقوق التقاعدية إذا صدر بحقه حكم بالتجريد المدني أو العسكري أو إذا فقد الجنسية العربية السورية، ويجوز رفع هذا الحرمان بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير.
يحرم العسكري من الحقوق التقاعدية إذا حكم عليه من المحاكم السورية المختصة بعقوبة التجريد المدني أو العسكري أو إذا فقد الجنسية العربية السورية. ويجوز بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير رفع هذا الحرمان عن العسكري أو عن المستحقين عنه ومنحهم استحقاقاتهم من الحقوق التقاعدية كما لو توفي.