يُحرم العسكري المحال على المعاش نهائياً من المعاش إذا صدر بحقه حكم بالتجريد المدني، أو فقد الجنسية العربية السورية، أو عمل لدى جهة حكومية أجنبية دون إذن سابق من القائد العام.
أ. يحرم العسكري المحال على المعاش نهائياً من المعاش في إحدى الحالات الآتية: 1- التجريد المدني بحكم صادر عن المحاكم السورية. 2- فقدان الجنسية العربية السورية. 3- العمل لدى جهة حكومية أجنبية دون إذن سابق من القائد العام. ب. ينقل المعاش في هذه الحالات إلى المستحقين عنه كما لو توفي. ج. تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة ولو كان الحكم بالتجريد نتيجة لجرم ارتكب قبل انتهاء خدمة العسكري. د. يجوز بقرار من الوزير رفع هذا الحرمان في حال إعادة اعتبار العسكري أو زوال الأسباب الداعية للحرمان.