يسقط الحق في المطالبة بأي معاش أو جزء منه إذا لم يُطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ التبليغ بتخصيصه أو من تاريخ آخر صرف له، إلا إذا ثبت للوزير أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرره.
كل معاش أو جزء منه لا يطالب بصرفه خلال خمس سنوات من تاريخ التبليغ بتخصيصه أو من تاريخ آخر صرف له. يسقط الحق في المطالبة بالمبالغ التي لم يتم صرفها إلا إذا ثبت للوزير أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرره. الباب السادس المستحقون توزيع الحقوق بينهم – قطع المعاش الفصل الأول المستحقون