• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: المستحقون لمعاش العسكري وشروط الاستحقاق

يُستحق معاش العسكري لمن حددتهم المادة على سبيل الحصر، وتُطبَّق الأحكام ذاتها على معاش العسكري الأنثى.

نص المادة

إن مستحقي معاش العسكري هم: أ. أرملته أو أرامله. ب. والداه. ج. أبناؤه إذا لم يتموا الحادية والعشرين من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب. د. أخوته إذا لم يتموا الحادية والعشرين من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب. هـ. غير المتزوجات من بناته وأخواته ضمن الشروط المحددة في هذا القانون. و. يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات أن لا يكون لهم مورد خاص يكفي لإعاشتهم. – تطبق أحكام هذه المادة على معاش العسكري الأنثى.