• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: عدم استحقاق المعاش للمتزوجات والمطلقات

لا يستحق المعاش من كان من البنات أو الأخوات متزوجات، أو الأمهات المتزوجات من غير والد المتوفى، أو مطلقات المتوفى طلاقاً بائناً إذا كانت هذه الحالات قائمة بتاريخ وفاة العسكري.

نص المادة

لا يستحق الأشخاص المذكورون فيما يلي أي معاش: أ. البنات والأخوات المتزوجات. ب. الأمهات المتزوجات من غير والد المتوفى. ج. مطلقات المتوفى طلاقاً بائناً. وذلك إذا كانت حالات الزواج والطلاق المحددة بالبنود ( أ – ب – ج ) من هذه المادة قائمة بتاريخ وفاة العسكري. الفصل الثاني توزيع الحقوق