• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: توزيع المعاش بين المستحقين وفق الأنصبة المحددة

يُوزع المعاش بين المستحقين حسب الأنصبة المحددة في الجدولين، ويُقسَّم النصيب الواحد بالتساوي عند تعدد مستحقيه.

نص المادة

يوزع المعاش بين المستحقين حسب الأنصبة المحددة في الجدولين التاليين، ويوزع النصيب الواحد على مستحقيه عند تعددهم بالتساوي فيما بينهم، وعند وجود مستحق واحد يعطى كامل النصيب المحدد في هذين الجدولين. أولاً: المستحقون عن العسكري الشهيد أو المفقود في العمليات الحربية أو المتوفى في إحدى الحالات المبينة بالمادة ( 30 ) من هذا القانون. المستحقون الأنصبة الأرامل الأولاد أبناء وبنات الوالدان الأخوة والأخوات الأرمل أو الأرامل الأولاد أبناء وبنات الوالدان أحدهما أو كلاهما الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم 1 أرملة فأكثر 5 / 8 2 ولد واحد 5 / 8 3 ولدان 7 / 8 4 ثلاثة فأكثر 8 / 8 5 أحدهما أو كلاهما 4 / 8 6 أخ أو أخت فأكثر 4 / 8 7 أرملة فأكثر ولد واحد 4 / 8 3 / 8 8 أرملة فأكثر ولدان 4 / 8 4 / 8 9 أرملة فأكثر ثلاثة فأكثر 4 / 8 4 / 8 10 أرملة فأكثر أحدهما أو كلاهما 5 / 8 3 / 8 11 أرملة فأكثر أخ أو أخت فأكثر 5 / 8 2 / 8 12 أرملة فأكثر ولد واحد أحدهما أو كلاهما 4 / 8 2 / 8 2 / 8 13 أرملة فأكثر ولدان أحدهما أو كلاهما 4 / 8 3 / 8 1 / 8 14 أرملة فأكثر ثلاثة فأكثر أحدهما أو كلاهما 4 / 8 3 / 8 1 / 8 15 ولد واحد أحدهما أو كلاهما 5 / 8 2 / 8 16 ولدان أحدهما أو كلاهما 6 / 8 2 / 8 17 ثلاثة فأكثر أحدهما أو كلاهما 6 / 8 2 / 8 18 ولد واحد أحدهما أو كلاهما أخ أو أخت فأكثر 5 / 8 2 / 8 19 ولدان