• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريفات أساسية لمصطلحات الري الحديث

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: ·     الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ·     الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ·     الصندوق: صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث. ·     اللجنة العليا: اللجنة العليا للتحول...

نص المادة

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: ·     الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ·     الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ·     الصندوق: صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث. ·     اللجنة العليا: اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث. ·     مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق. ·     رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الصندوق. ·     اللجنة المركزية: اللجنة الفنية المشكلة في الوزارة. ·     اللجنة الفرعية: اللجنة الفنية المشكلة في المحافظة. ·     المدير: مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث. ·     الري الحديث: استخدام أساليب وتقنيات وطرق الري الحديث في ري الأراضي الزراعية المروية. ·     المستفيد: كل من يقوم بالاستثمار الزراعي سواء أكان مالكاً، أم منتفعاً، أو مستأجراً أو مزارعاً.