• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: إنشاء صندوق تمويل التحول إلى الري الحديث

يُحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، مقره مدينة دمشق، ويجوز إحداث فروع له في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

نص المادة

يُحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، مقره مدينة دمشق، ويجوز إحداث فروع له في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.