• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: رأسمال الصندوق وموارده المالية

‌أ- يُحدد رأس مال الصندوق بمبلغ قدره (150,000,000,000) ل.س مئة وخمسون مليار ليرة سورية، تسدد خلال عشر سنوات. ‌ب- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، تعديل رأسمال الصندوق، ومدة التسديد. ‌ج- تحدد إيرادات الصندوق وفق الآتي: 1- الاعتمادات المرصدة له في الموازنة العامة للدولة....

نص المادة

‌أ- يُحدد رأس مال الصندوق بمبلغ قدره (150,000,000,000) ل.س مئة وخمسون مليار ليرة سورية، تسدد خلال عشر سنوات. ‌ب- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، تعديل رأسمال الصندوق، ومدة التسديد. ‌ج- تحدد إيرادات الصندوق وفق الآتي: 1- الاعتمادات المرصدة له في الموازنة العامة للدولة. 2- المبالغ التي تسترد من المستفيدين. 3- المنح والهبات والتبرعات المقدمة للصندوق وفق القوانين والأنظمة النافذة. 4- فوائد الحسابات الجارية للصندوق وفق الأصول المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني. 5- غرامات وفوائد تأخير سداد قروض المستفيدين من الصندوق. 6- أجور تنفيذ الأعمال التي يقوم بها الصندوق بأجهزة التسوية بالليزر. 7- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.