• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: فتح حساب خاص للصندوق لدى المصرف الزراعي

يُفتح لدى المصرف الزراعي التعاوني حساب جارٍ خاص بالصندوق، تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق لتحقيق أهدافه.

نص المادة

يُفتح لدى المصرف الزراعي التعاوني حساب جارٍ خاص بالصندوق، تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق لتحقيق أهدافه.