الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 7: ترحيل الفوائض المالية إلى السنة التالية
تعد المبالغ المالية غير المصروفة حتى نهاية العام رصيداً مدوراً للعام الذي يليه.
نص المادة
تعد المبالغ المالية غير المصروفة حتى نهاية العام رصيداً مدوراً للعام الذي يليه.