الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 8: اختصاص الوزير بالإنفاق والتصفية والصرف
الوزير هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف للصندوق، وله أن يفوض ذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
نص المادة
الوزير هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف للصندوق، وله أن يفوض ذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.