• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: تخصيص أموال الصندوق للقروض ونفقات الإدارة

تخصص أموال الصندوق وفق الآتي: ‌أ- منح قروض ومنح للمستفيدين لتمويل تجهيزات ونفقات التحول إلى الري الحديث. ‌ب- تسديد نفقات الصندوق.

نص المادة

تخصص أموال الصندوق وفق الآتي: ‌أ- منح قروض ومنح للمستفيدين لتمويل تجهيزات ونفقات التحول إلى الري الحديث. ‌ب- تسديد نفقات الصندوق.