• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: شروط قرض المستأجر أو المزارع

يُشترط في منح القرض للمستأجر، أو المزارع موافقة المالك على ذلك، أو تقديم ضمانة أخرى يقبلها المصرف الزراعي التعاوني.

نص المادة

يُشترط في منح القرض للمستأجر، أو المزارع موافقة المالك على ذلك، أو تقديم ضمانة أخرى يقبلها المصرف الزراعي التعاوني.