• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: قرار بدء التحول الإلزامي

يُصدر الوزير قراراً يحدد فيه تاريخ بدء عملية التحول الإلزامي إلى الري الحديث في المناطق التي أقرتها اللجنة العليا مرفقاً به: ‌أ- مخطط يبين حدود المنطقة التي ستُجرى فيها أعمال التحول الإلزامي إلى الري الحديث، وأرقام العقارات، وأجزاء العقارات المحددة والمحررة، والمواقع غير المحددة والمحررة الواقعة داخ...

نص المادة

يُصدر الوزير قراراً يحدد فيه تاريخ بدء عملية التحول الإلزامي إلى الري الحديث في المناطق التي أقرتها اللجنة العليا مرفقاً به: ‌أ- مخطط يبين حدود المنطقة التي ستُجرى فيها أعمال التحول الإلزامي إلى الري الحديث، وأرقام العقارات، وأجزاء العقارات المحددة والمحررة، والمواقع غير المحددة والمحررة الواقعة داخل المنطقة المذكورة. ‌ب- جدول بأسماء الملّاك وأرقام العقارات، وأجزاء العقارات التي يملكونها في المنطقة التي تشملها أعمال التحول الإلزامي. ‌ج- جدول بأسماء شاغلي الأراضي في المواقع غير المحددة والمحررة، والمستند القانوني في الإشغال.