• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: مهلة مراجعة المستفيدين لتنفيذ الالتزامات

يجب على المستفيدين من الموارد المائية لأغراض زراعية، الواقعة داخل المناطق المحددة بقرار من الوزير للتحول إلى الري الحديث إلزامياً مراجعة الجهة المعنية في المحافظة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان القرار لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون.

نص المادة

يجب على المستفيدين من الموارد المائية لأغراض زراعية، الواقعة داخل المناطق المحددة بقرار من الوزير للتحول إلى الري الحديث إلزامياً مراجعة الجهة المعنية في المحافظة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان القرار لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون.