• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: حلول الصندوق الجديد محل القديم وتسوية أوضاع العاملين

‌أ- يَحِل الصندوق المحدث بموجب هذا القانون محل صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /91/ لعام 2005 بما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وتؤول إليه الأصول المنقولة وغير المنقولة العائدة لصندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث. ‌ب-تسوى أوضاع العامل...

نص المادة

‌أ- يَحِل الصندوق المحدث بموجب هذا القانون محل صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /91/ لعام 2005 بما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وتؤول إليه الأصول المنقولة وغير المنقولة العائدة لصندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث. ‌ب-تسوى أوضاع العاملين في الصندوق بقرار يصدر عن الوزير وفق القوانين والأنظمة النافذة.