• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: إلغاء التشريعات السابقة الخاصة بالمشروع

يلغى المرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 29/9/2005 وتعديلاته (م2010/80)، والقانون رقم 20 تاريخ 9/6/2010.

نص المادة

يلغى المرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 29/9/2005 وتعديلاته (م2010/80)، والقانون رقم 20 تاريخ 9/6/2010.