يتولى مجلس النقد والتسليف تنظيم مؤسسات النقد والتسليف ووضع السياسة النقدية ضمن توجيهات الدولة العامة.
1- يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف المذكورة أدناه في حدود صلاحياته وضمن التوجيهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء: أ- تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقا لحاجات الاقتصاد القومي. ب- المحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري ج- تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العملات الأخرى. د- توسيع إمكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي. 2- وفي سبيل ذلك يتولى مجلس النقد والتسليف: أ- وضع السياسة النقدية في الجمهورية العربية السورية وإدارتها وفقا للإستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني وسياسات التسليف والفائدة والادخار المصرفي وأسعار الصرف. ب- الصلاحيات الخاصة بمجلس النقد والتسليف المنصوص عنها في الباب الثالث من هذا القانون. ج- متابعة الجهاز المصرفي وبحث جميع القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي والنشاطات ذات الصلة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عن طريق مصرف سورية المركزي. الجارية بالوسائل الإلكترونية. د- تنظيم عمليات الدفع والتسوية بما فيها العمليات الجارية بالوسائل الإلكترونية. هـ- مراقبة المهنة: المصرفية وتوجيه فعاليتها وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون عن طريق مصرف سورية المركزي. و- إجراء الاستقصاءات والدراسات اللازمة المتعلقة بمهامه أو التي تكلفه بها السلطة التنفيذية. ز- مهمة مشاور الحكومة المالي، ويقدم بهذه الصفة الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته وتستشيره الحكومة بشأن التدابير والأمور التيلها صلة بوضع الجمهورية العربية السورية المالي والنقدي والمصرفي. ح- ممارسة سائر الصلاحيات والمهمات المحددة له في القوانين والأنظمة النافذة.