يشكَّل مجلس النقد والتسليف من سبعة أعضاء وفق التسمية المحددة في المادة، ولا ينعقد إلا بحضور رئيسه.
النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة-- 4 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يتألف مجلس النقد والتسليف من سبعة أعضاء: أ- الحاكم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيساً ب- رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي. . . . . . . . . . . . . عضواً ج- نائب الحاكم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضواً د- معاون وزير المالية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضواًهـ- ثلاثة خبراء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضواً 2- يعتبر الحاكم ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أعضاء حكماً في المجلس، ويجري تسمية أحد نائبي الحاكم بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم، كما يتم تسمية معاون وزير المالية بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية، ويتم اختبار الخبراء المرشحين لعضوية مجلس النقد والتسليف ممن تتوفر لديهم شروط الاختصاص والخبرة في المجالات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية ويتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم وموافقة رئيس مجلس الوزراء. 3- لا ينعقد المجلسإلا بحضور رئيسه وفي حال تعذر حضور الرئيس أو تعذر انعقاده لأي سبب كان وعند الحاجة ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتعتبر قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذه الحالة نهائية وذلك مالم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقاًلأحكام القانونرقم 23 لعام 2002 أو أحكام هذا المرسوم التشريعي العرض على مجلس الوزراء فتعتبر موافقة رئيس مجلس الوزراء بمثابة اقتراح. 4- يمارس رئيس المجلس وأعضاؤه المهام المنوطة بهم بموضوعية وبحيادية تامة 5- لا يحق لأعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لإدارة الدولة كما لا يحق لهم أن يكونوا مسؤولين بأي صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري. 6- تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. النص الأصلي للمادة: أ- يتألف مجلس النقد والتسليفكما يلي: 1- حاكم مصرف سورية المركزي- رئيسا. 2- النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي- نائبا للرئيس. 3- النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي- عضوا. 4- معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية -عضوا. 5- معاون وزير المالية - عضوا. 6- معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي- عضوا. 7- معاون وزير الصناعة- عضوا. 8- رئيس هيئة تخطيط الدولة- عضوا. 9- ثلاثة خبراء في شؤون النقد والتسليف والمصارف- أعضاء. 2- يعتبر حاكم مصرف سورية المركزي ونائباه أعضاء حكما في المجلس وتجري تسمية بقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزاراتهم والجهات التي يمثلونها ويراعى عند اختيار الخبراء أن يكونوا من المشهودلهم بالعلم والخبرة العملية والدراية الفنية. 3- يمارس رئيس المجلس وأعضاؤه المهام المناطة بهم بموضوعية وبحيادية تامة. 4- لا يحق لأعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لإدارة الدولة، كما لا يحق لهم أن يكونوا مسئولين بأي صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري. 5- تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبيه وبقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.